السيد البجنوردي
257
القواعد الفقهية
المباني في المقام ، ولا أقل من الاجمال ، فلا يصح استظهار الحرمة التكليفية التي هي المدعاة في المقام . وقال بعض الأعاظم قده في مقام الرد على هذا الاشكال : إنه لو كان المراد من التحريم الحرمة الشرطية لا التكليفية ، فكان هناك مركبات اخر شرعية من العبادات كالوضوء والغسل ونحوهما مما لها منافيات ، فكان يقتضي ذكر هذه العبارة واطلاقها عليها مع أنه لم يعهد في لسان الشرع هذا الاطلاق ، إلا في باب الصلاة والاحرام ، وهذا يدل على تمحض النظر فيه إلى حيث الحرمة التكليفية ، سواء اجتمعت مع الوضعية كما في قواطع الصلاة ، أم لا كما في بعض المحرمات حال الاحرام . وفيه أولا أن عدم إطلاق مثل هذه الجملة في غير الصلاة والاحرام لا يوجب ارتفاع ظهورها في الحرمة الشرطية أو إجماله واحتمالها لكلا الامرين ، وثانيا ذكرها في الصلاة وبل في الاحرام لأهميتها وكثرة المنافيات من الموانع والقواطع فيهما فالانصاف أن إثبات حرمة القطع بمثل هذه الجملة التي من المحتمل القريب أن يكون المراد منها أنه بعد أن شرع في الصلاة وكبر بتكبيرة الاحرام يحرم عليه إيجاد المنافيات حرمة شرطية أي صحتها موقوفة على عدم إيجاد تلك المنافيات بعيد عن الصواب . ومنها النواهي المتعلقة بايجاد المنافيات من الموانع والقواطع كقوله عليه السلام استقبل القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ( 1 ) كقوله عليه السلام الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ( 2 ) وغيرهما .
--> 1 . " الكافي " ج 3 ، ص 300 ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ح 6 ، " الفقيه " ج 1 ، ص 278 ، باب القبلة ، ح 856 ، " تهذيب الأحكام " ج 2 ، 199 ، ح 782 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 83 ، " وسائل الشيعة " ج 3 ، ص 227 ، أبواب القبلة ، باب 9 ، ح 3 . 2 . " الكافي " ج 3 ، ص 305 ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، ح 20 ، " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 54 ، ح 185 ، باب الأذان والإقامة ، ح 25 ، " وسائل الشيعة " ج 4 ، ص 630 ، أبواب الأذان والإقامة ، باب 10 ، ح 12 .